الشهيد الأول

357

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الشرط الخامس : التساوي في الحرّيّة ] [ الشرط ] الخامس : التساوي في الحرّيّة فلا يقتل حرّ بعبد ولا مكاتب تحرّر أكثره ولا أمّ ولد ، فإن اعتاد قيل : يقتل مع ردّ الفاضل ، ويقتل بمثله وبالحرّة مع ردّ فاضل ديته ،

--> ( 1 ) « المجموع شرح المهذّب » ج 19 ، ص 3 ، « المهذّب » للشيرازي ج 2 ، ص 190 - 191 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 454 ، المسألة 134 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 178 . ( 4 ) كرواية سماعة في « الكافي » ج 7 ، ص 304 ، باب الرجل الحرّ يقتل مملوك غيره أو . ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 191 ، ح 753 ، باب القود بين الرجال والنساء ، ح 50 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 272 ، ح 1031 ، باب أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح 3 .